السيد محمد بحر العلوم
60
بلغة الفقيه
وفيه عدم قابلية النصوص المقيدة بعدما عرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عن التقييد المؤيدة بعمومات : سلطنة الانسان على ماله ، والاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة بين القدماء ومتأخري المتأخرين ، ومخالفتها لمذهب العامة الموجبة لحمل ما يخالفها لو سلم ظهورها على التقية وإن لم يكن فيها اشعار بها وإشارة إليها ، إذا لم يعتبر ذلك في الحمل عليها في الأخبار العلاجية إذ يكفي في الحمل عليها الموافقة لفتوى بعضهم فضلا عن الموافقة لفتاويهم أجمع ، بل ربما يحتمل قويا " إرادة خصوص المنجزات من تلك الأخبار سؤالا وجوابا " حيث كان اتفاق الجمهور على المنع عنه فيما زاد على الثلث فأوجب ذلك السؤال عنه من الإمام ( ع ) فأجاب عليه السلام عن ذلك بما يفيده تلويحا " ، ومن البعيد أن يكون مفاد هذه الأخبار على كثرتها مفاد " الناس مسلطون على أموالهم " فافهم . وبالجملة فلا مناص عن القول بنفوذ المنجزات من الأصل لما ذكر مؤيدا ذلك كله بما قيل : من قيام السيرة على عدم الضبط عن المريض في تصرفاته ، الكاشف ذلك عن نفوذه من الأصل . إلا أنه فيه ما تقدم من كونه أعم منه ومن جواز التسليم والتنفيذ للمعطى من حين التنجيز اتكالا على مقتضى الأصول في ذلك ، بناء على الثلث أيضا "